المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /600.000.000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. /25.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها /65.000.000/ل.ل. النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها. /90.000.000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /20.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 3 ـ رواتب الموظفين المؤقتين. /125.000.000/ل.ل.
/325.000.000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ» الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الثاني ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /275.000.000/ل.ل.
/600.000.000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).