All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 636 22/08/2007

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها طرابلس

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
636
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5313-5314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 636 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان العمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على بيان العمل والخبر رقم 377/أد تاريخ 21/8/2006 ، المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها: طرابلس،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها طرابلس،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 377/أد تاريخ 21/8/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها: طرابلس ابي سمراء ـ مفرق بارود ـ ملك بسام محمود حسون، للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007