المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 377/أد تاريخ 21/8/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها: طرابلس ابي سمراء ـ مفرق بارود ـ ملك بسام محمود حسون، للأسباب المبينة أعلاه.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 636 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان العمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على بيان العمل والخبر رقم 377/أد تاريخ 21/8/2006 ، المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها: طرابلس،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها طرابلس،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 377/أد تاريخ 21/8/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها: طرابلس ابي سمراء ـ مفرق بارود ـ ملك بسام محمود حسون، للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007