All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 656 22/08/2007

ترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «الأكاديمية اللبنانية للعلوم Academie des Sciences du Liban (A.S.L)» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
656
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5314-5316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 656 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15245 تاريخ 29/6/2007 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «الأكاديمية اللبنانية للعلوم Academie des Sciences du Liban (A.S.L)» مركزها: الحدث: قضاء بعبدا،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 5307/ا ع/و/و ز تاريخ 14/7/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «الأكاديمية اللبنانية للعلوم Academie des Sciences du Liban (A.S.L)» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا.

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «الأكاديمية اللبنانية للعلوم Academie des Sciences du Liban (A.S.L)» مركزها: الحدث ـ الجامعة اللبنانية ـ مجمع رفيق الحريري الجامعي ـ كلية الطب ـ قضاء بعبدا. غايتها: تهدف الأكاديمية اللبنانية للعلوم إلى: 1 ـ مساعدة الدولة اللبنانية (حكومة ومؤسسات عامة) لجهة تقديم المشورة لها بصورة مجانية في إطار تحديد السياسة الوطنية في حقل العلوم ووضع هذه السياسة موضع التنفيذ. 2 ـ تشجيع البحث العلمي واتخاذ مبادرات لبرامج في الميادين العلمية وتحفيزها وتطويرها. 3 ـ المساهمة في ترويج نتائج الأبحاث وتقييمها. 4 ـ تسهيل التداول مع المؤسسات المماثلة أو ذات المهام المتشابهة في فرنسا وأوروبا والشرق الأوسط والعالم العربي وفي سائر أنحاء العالم. 5 ـ منح جوائز ومكافآت لأشخاص تميزوا بشكل خاص في أعمالهم. 6 ـ تحفيز المواهب العلمية لدى جميع اللبنانيين وبخاصة لدى الشباب والنساء. 7 ـ المساهمة في تنمية الثقافة العلمية والتقريب بين العلوم والمجتمع، من خلال الاستجابة بالشكل الأمثل لحاجات الشعوب والاقتصاد، مع احترام البيئة ومتطلبات الإنماء المستديم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جان فرانسوا باخ د. محمد حاج علي حسن د. سمير زرد د. سير مايكل عطية د. ايف البيرت كيريه د. جون بومان نصر الله د. ادغار يزيد شويري د. جان دركور د. حسين مصطفى زبيب د. ادوارد ميشال سيون د. جرجس بحر د. منى نمر د. اندريه رينيه غابريل كابرون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جرجس بحر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007