بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح خطأ مادي في المرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 (قبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: تعدل أرقام هياكل السيارات موضوع المتسلسل رقم (28ـ27ـ5) من الجدول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 بحيث تصبح كما يلي:1FMEU73E67Ua44707 بدلا من 1FMEU73E37UA70035 و1FMEU73EX7UA44709 بدلا من 1FMEU73E17UA85444 و1FMEU73E67UA44710 بدلا من 1FMEU73E57UA86446 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.