All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 660 24/08/2007

تصحيح خطأ مادي في المرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 (قبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
660
Date
24/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5316-5317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 660 تاريخ 24/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح خطأ مادي في المرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 (قبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل أرقام هياكل السيارات موضوع المتسلسل رقم (28ـ27ـ5) من الجدول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 بحيث تصبح كما يلي:1FMEU73E67Ua44707 بدلا من 1FMEU73E37UA70035 و1FMEU73EX7UA44709 بدلا من 1FMEU73E17UA85444 و1FMEU73E67UA44710 بدلا من 1FMEU73E57UA86446 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2007