المادة 1
مادة 1: يضاف رمز الإعفاء الصناعي (322) إلى البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 635 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: يضاف رمز الإعفاء الصناعي (322) إلى البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: توسع قاعدة الإعفاء الصناعي للرمز (322) المدرج في نهاية البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (2)، المرفقة بهذا المرسوم، لتشمل صناعات أخرى وفقا لما هو محدد في هذه اللائحة.
مادة 3: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 22/8/2007