All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 11 28/07/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة، عبارة عن تجهيزات لمراكز التحاليل الطبية، مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول ـ في الجامعة اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
11
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5086-5088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 11 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة (18) منه.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية) لا سيما الفقرة (1) من المادة (10) منه.

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1241/2007 تاريخ 11/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن مؤسسة الوليد بن طلال ترغب بتقديم هبة، عبارة عن تجهيزات لمركز التحاليل الطبية لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول ـ في الجامعة اللبنانية (وفقا للجدول المرفق). لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة، مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول ـ في الجامعة اللبنانية، عبارة عن تجهيزات لمركز التحاليل الطبية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

28/7/2007