المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن عميد كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية الدكتور كمال حماد تلقى دعوة من نائب رئيس جامعة Bremen ـ ألمانيا لزيارة الجامعة المذكورة بين 20 و31/7/2007 للتحضير لتوقيع اتفاقية تعاون... لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية هذه الدعوة على أن تغطي الجامعة اللبنانية النفقات المترتبة عنها بمبلغ مقطوع وقدره مليوني ل.ل. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر عميد كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية السيد كمال حماد لزيارة جامعة Bremen ـ ألمانيا بين 20 و31/7/2007 للتحضير لتوقيع اتفاق تعاون، على أن تغطي الجامعة اللبنانية النفقات المترتبة عن هذه الزيارة، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.