All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 28/07/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على سفر عميد كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية إلى ألمانيا بين 20 و31/7/2007 للتحضير لتوقيع اتفاقية تعاون (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5089-5090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1383/2007 تاريخ 23/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن عميد كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية الدكتور كمال حماد تلقى دعوة من نائب رئيس جامعة Bremen ـ ألمانيا لزيارة الجامعة المذكورة بين 20 و31/7/2007 للتحضير لتوقيع اتفاقية تعاون... لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية هذه الدعوة على أن تغطي الجامعة اللبنانية النفقات المترتبة عنها بمبلغ مقطوع وقدره مليوني ل.ل. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر عميد كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية السيد كمال حماد لزيارة جامعة Bremen ـ ألمانيا بين 20 و31/7/2007 للتحضير لتوقيع اتفاق تعاون، على أن تغطي الجامعة اللبنانية النفقات المترتبة عن هذه الزيارة، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007