All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 28/07/2007

قبول هبة عبارة عن مجموعة من المراجع الأجنبية والعربية مقدمة من د. يوسف ساسين لصالح كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5091-5097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة (18) منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية) لا سيما الفقرة (1) من المادة (10) منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1242/2007 تاريخ 11/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن الدكتور يوسف ساسين يرغب بتقديم هبة، عبارة عن مجموعة من المراجع الأجنبية والعربية لصالح كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة، مقدمة من د. يوسف ساسين لصالح كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، عبارة عن مجموعة من المراجع الأجنبية والعربية المذكورة في الجداول المرفقة ربطا والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

28/7/2007