All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 638 22/08/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
638
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5382-5383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 638 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد جاسم بدر يوسف جاسم أحمد الماجد من التابعية الكويتية المسجل برقم 57/2007/أ تاريخ 25/6/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جاسم بدر يوسف جاسم أحمد الماجد من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 4314 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 3790م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/8/2007