All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 651 22/08/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الدامور العقارية ـ قضاء الشوف

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
651
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 651 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،

بناء على طلب السيدة سعاد محمد صباح الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 65/2007/أ تاريخ 6/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الدامور العقارية ـ قضاء الشوف.

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سعاد محمد صباح الصباح من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 3372 ـ 3373 ـ 3374 و3375 من منطقة الدامور العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحتها الإجمالية 6248م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/8/2007