All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 28/07/2007

تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على برنامج تبادل تربوي بين لبنان والهند

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5099-5100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لاس يما المادة 52 منه.

ـ مشروع برنامج تبادل تربوي بين لبنان والهند.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1550/11 تاريخ 4/12/2006

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 8870/11 تاريخ 11/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن وزارة الخارجية والمغتربين أودعتها مشروع برنامج تبادل تربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهندية بشأن التعاون في مجال التربية بصيغته النهائية. وتضييف الوزارة بأن هذا الاتفاق يهدف إلى تنمية الاتصالات والتعاون بين المؤسسات التربوية لدى البلدين على أساس الحاجات الأكاديمية والتربوية لكل منهما، وإلى تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية مشتركة، وإلى تبادل البحوث والمنشورات التربوية وبرامج تدريب لمديرين تربويين إضافة إلى تبادل موظفين أكاديميين، وتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي وتوفير منح لدراسات إضافية في مؤسسات تعليم عال معترف بها، كما يهدف إلى تشكيل فريق عمل مشترك من أجل تنفيذ هذا البرنامج. استنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض وزير التربية والتعليم العالي توقيع هذا البرنامج في المكان والزمان الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

28/7/2007