المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن وزارة الخارجية والمغتربين أودعتها مشروع برنامج تبادل تربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهندية بشأن التعاون في مجال التربية بصيغته النهائية. وتضييف الوزارة بأن هذا الاتفاق يهدف إلى تنمية الاتصالات والتعاون بين المؤسسات التربوية لدى البلدين على أساس الحاجات الأكاديمية والتربوية لكل منهما، وإلى تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية مشتركة، وإلى تبادل البحوث والمنشورات التربوية وبرامج تدريب لمديرين تربويين إضافة إلى تبادل موظفين أكاديميين، وتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي وتوفير منح لدراسات إضافية في مؤسسات تعليم عال معترف بها، كما يهدف إلى تشكيل فريق عمل مشترك من أجل تنفيذ هذا البرنامج. استنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض وزير التربية والتعليم العالي توقيع هذا البرنامج في المكان والزمان الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.