المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإلغاء رسم الاستهلاك الداخلي على الألبان والعصائر وفقا للجدول المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 654 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي على الألبان والعصائر،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإلغاء رسم الاستهلاك الداخلي على الألبان والعصائر وفقا للجدول المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بيروت في 22/8/2007