All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 654 22/08/2007

إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي على الألبان والعصائر

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
654
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5390-5395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 654 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي على الألبان والعصائر،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإلغاء رسم الاستهلاك الداخلي على الألبان والعصائر وفقا للجدول المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة

بيروت في 22/8/2007