المادة 1
مادة 1: توحد، تسمية أصحاب الحقوق أينما وردت في الصحائف العينية للعقارات المبينة في ما يلي بحيث تصبح «الجامعة الأميركية في بيروت» بدلا من التسميات الواردة في الصحائف العينية:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 655 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،
بناء على مراسيم الترخيص باكتساب حقوق عينية عقارية في لبنان بأسماء مختلفة تمثل جميعها شخصا معنويا واحدا لاسم واحد هو الجامعة الأميركية في بيروت،
بناء على طلب الجامعة الأميركية في بيروت المسجل برقم 2517/2007 تاريخ 7/7/2007 توحيد اسم المالك في الصحائف العينية العقارية المبينة في هذا المرسوم بحيث يصبح «الجامعة الأميركية في بيروت»،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتوحيد تسمية في صحائف عينية عقارية،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: توحد، تسمية أصحاب الحقوق أينما وردت في الصحائف العينية للعقارات المبينة في ما يلي بحيث تصبح «الجامعة الأميركية في بيروت» بدلا من التسميات الواردة في الصحائف العينية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007