All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 13 07/07/2007

طلب الموافقة على التعاقد مع شركة محاسبة دولية لتقدير قيمة الأصول والموجودات والالتزامات الجارية التي تنتقل ملكيتها من وزارة الاتصالات إلى شركة اتصالات لبنان (LIBAN TELECOM)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
13
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4784-4786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 13 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (اتصالات) لا سيما المادة 44 (فقرة 3) منه.

ـ المرسوم رقم 13944 تاريخ 4/1/2005 (إنشاء شركة اتصالات لبنان ـ (Liban Telecom).

ـ قرار المجلس الأعلى للخصخصة رقم 1 تاريخ 7/6/2007.

ـ كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1149/ص تاريخ 4/7/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنها بموجب المرسوم رقم 13449 تاريخ 4/1/2005 تم إنشاء شركة اتصالات لبنان (Liban Telecom)، ولما كان المجلس الأعلى للخصخصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بصدد استكمال الإجراءات التقنية لتأسيس الشركة المذكورة، ولما كانت الفقرة 3 من المادة 44 من القانون رقم 431 قد أوجبت تقدير قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة إلى الشركة من قبل شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض وفقا للأصول. ولما كان المجلس الأعلى للخصخصة قد قام باستدراج عروض وفقا للأصول. ولما كان قد تبين بعد فض هذه العروض أصولا بأن العرض المقدم من شركة Grant Thornton هو الأفضل من حيث السعر مقارنة بنوعية العمل المطلوب تنفيذه. ولما كان المجلس الأعلى للخصخصة قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/2006 على عرض هذه الشركة بموجب القرار رقم 1 على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء. لذلك، فإن رئيس المجلس الأعلى للخصخصة يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على التعاقد مع شركة Grant Thornton لتقدير قيمة الأصول والموجودات والالتزامات الجارية التي تنتقل ملكيتها من وزارة الاتصالات إلى شركة Liban Telecom عملا بالمادة 44 فقرة 3 من قانون الاتصالات وتفويض رئيس المجلس الأعلى للخصخصة توقيع مشروع العقد. وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعاقد المجلس الأعلى للخصخصة مع شركة Grant Thornton لتقدير قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي تقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من وزارة الاتصالات إلى شركة اتصالات لبنان Liban Telecom وتكليف رئيس المجلس الأعلى للخصخصة التوقيع على العقد مدار البحث..

بيروت في 7/7/2007