المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 بحيث تعفى شحنة المستلزمات الطبية الواردة هبة لصالح المستشفى العسكرية المصري النقال، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 664 24/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 (إعفاء شحنة مستلزمات طبية مقدمة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 المتعلق بإعفاء شحنة مستلزمات طبية مقدمة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 بحيث تعفى شحنة المستلزمات الطبية الواردة هبة لصالح المستشفى العسكرية المصري النقال، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/8/2007