All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 664 24/08/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 المتعلق بإعفاء شحنة مستلزمات طبية مقدمة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
664
Date
24/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5400-5401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 664 تاريخ 24/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 (إعفاء شحنة مستلزمات طبية مقدمة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 المتعلق بإعفاء شحنة مستلزمات طبية مقدمة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 بحيث تعفى شحنة المستلزمات الطبية الواردة هبة لصالح المستشفى العسكرية المصري النقال، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2007