All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 45 07/07/2007

قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بجولة مع وفد مرافق على بعض الدول الأجنبية والعربية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
45
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4786-4787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1151/ص تاريخ 4/7/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن قام، وبعد اطلاع دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء جلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007، بجولة عاجلة على بعض الدول الأجنبية والعربية وهي: فرنسا، إيطاليا، الفاتيكان، اسبانيا، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بين 25 و30/6/2007 وذلك مع وفد مرافق. لذلك، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على سبيل التسوية على هذه الجولة، وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تكون النفقات عند الاقتضاء على حساب وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء المبين أعلاه..

بيروت في 7/7/2007