المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن قام، وبعد اطلاع دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء جلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007، بجولة عاجلة على بعض الدول الأجنبية والعربية وهي: فرنسا، إيطاليا، الفاتيكان، اسبانيا، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بين 25 و30/6/2007 وذلك مع وفد مرافق. لذلك، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على سبيل التسوية على هذه الجولة، وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تكون النفقات عند الاقتضاء على حساب وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء المبين أعلاه..