بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد عبد الرحمن عبد الله محمد مجان من التابعية الإماراتية المسجل برقم 66/2007/أ تاريخ 20/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الرحمن عبد الله محمد مجان من التابعية الإماراتية بتملك العقارين رقم 61 ـ 2291 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 3890م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.