بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة الشاهد العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 67/2007/أ تاريخ 25/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة التعزانية العقارية ـ قضاء عاليه ـ
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 230/ص تاريخ 8/8/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 27/8/2007 على قراره رقم 37 تاريخ 6/8/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الشاهد العقارية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 205 من منطقة التعزانية العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 13100م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.