بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيدة لبنى جمعة الماجد من التابعية الإماراتية المسجل برقم 71/2007/أ تاريخ 27/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة لبنى جمعة الماجد من التابعية الإماراتية بتملك العقارين رقم 1729 و1730 من منطقة بيت مري العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 5755م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.