All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 680 28/08/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
680
Date
28/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5405-5406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 680 تاريخ 28/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.000.000.000/ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني «أ» الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثاني ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. (لزوم تلزيم تجهيز مبنى النهر بأنظمة أرشفة للملفات في مديرية المالية العامة). /2.000.000.000/ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/2007