المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /23.203.000/ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني. الفصل 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات فروقات إيجار قسم التنظيم المدني في البترون، قرار القاضي المنفرد في البترون رقم 117 تاريخ 26/6/2006 /23.203.000/ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير).