All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 86 28/07/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تسوية وضع مدرس عن فترة غيابه وعدم احتساب هذه الفترة من ضمن خدماته الفعلية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
86
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5100-5102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما المادة 65 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

ـ المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 13/5/1993 (وجوب التحاق موظفي الإدارات العامة بمراكز عملهم).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4783/2006 تاريخ 2/6/2006

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 7371/11/2006 418/ق/2007 تاريخ 11/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن المدرس حيدر سعيد بياض تغيب عن مركز عمله في مدرسة القليلة الرسمية اعتبارا من 4/1/1997 ولغاية 25/2/1997 ضمنا لأسباب خاصة ثم عاد واستأنف عمله بتاريخ 26/2/1997 بتاريخ 2/5/1997 أصدر المدير العام للتربية القرار رقم 316 تاريخ 2/5/1997 الذي قضى بعدم استحقاق راتب السيد بياض عن الفترة المذكورة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد، وفي معرض إنهاء خدمة صاحب العلاقة بناء لطلبه بعد أن بلغت سنوات خدمته أكثر من 25 سنة، أن الإدارة مكنت السيد بياض من استئناف عمله بعد تجاوز غيابه عن مركز عمله الـ 15 يوما وذلك دون سند قانوني. وبما أنه سبق لمجلس الوزراء أن طلب بموجب قراره رقم 14 تاريخ 12/5/1993 إلى جميع الإدارات العامة ولا سيما إلى وزارة التربية والتعليم العالي تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بعد صدور القرار المذكور مما يجعل صاحب العلاقة عرضة لتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بحقه لا سيما المادة 65 من المرسوم رقم 112/59 (نظام الموظفين) المتعلقة باعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة في حال غيابه عن مركز عمله دون عذر مشروع. وبما أن انقطاع صاحب العلاقة سببه الظروف الأمنية التي كانت سائدة في جنوب لبنان في حينه وتعرضه للخطر، مما حمل الإدارة على الموافقة على استئناف عمله سيما وأن مجلس الخدمة المدنية وفي مطالعات عديدة له، ترك للإدارة أمر تقدير مشروعية غياب الموظف لديها. وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى عرض الموضوع مدار البحث على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الاجراء الذي اتخذته بحق السيد حيدر بياض بموجب قرارها رقم 316 تاريخ 2/5/1997 المتضمن عدم استحقاق راتبه عن فترة غيابه من 4/1/1997 ولغاية 25/2/1997 ضمنا وعدم احتساب هذه الفترة من ضمن خدماته الفعلية وتسوية وضعه الوظيفي عن هذه الفترة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

28/7/2007