All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 652 22/08/2007

إلغاء المنطقة الصناعية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 وضمها إلى المنطقة الارتفاقية (L) المحاذية لها المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
652
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5409-5410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 652 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا ـ مكسة ـ شتورة ـ زبدل العقارية) قضاء زحلة،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية مكسة رقم 20 تاريخ 12/9/2005،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 5/10/2005 ـ محضر رقم 46،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المنطقة الصناعية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 وضمها إلى المنطقة الارتفاقية (L) المحاذية لها المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة)،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المنطقة الصناعية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 وضمت إلى المنطقة الارتفاقية (L) المحاذية لها والمصدقة بذات المرسوم المذكور أعلاه، وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1، وذلك في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: عدل البند 3 ـ 3 من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 3845/2000 والعائدة لنظام المنطقة الارتفاقية (L) بكاملها، حيث يصبح كالتالي: ـ يسمح ضمن المنطقة الارتفاقية (L) بالإضافة للسكن، بإنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة بالمرسوم 5243/2001 وذلك في الطوابق السفلية فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007