بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا ـ مكسة ـ شتورة ـ زبدل العقارية) قضاء زحلة،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية مكسة رقم 20 تاريخ 12/9/2005،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 5/10/2005 ـ محضر رقم 46،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المنطقة الصناعية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 وضمها إلى المنطقة الارتفاقية (L) المحاذية لها المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة)،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: ألغيت المنطقة الصناعية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 وضمت إلى المنطقة الارتفاقية (L) المحاذية لها والمصدقة بذات المرسوم المذكور أعلاه، وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1، وذلك في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: عدل البند 3 ـ 3 من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 3845/2000 والعائدة لنظام المنطقة الارتفاقية (L) بكاملها، حيث يصبح كالتالي: ـ يسمح ضمن المنطقة الارتفاقية (L) بالإضافة للسكن، بإنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة بالمرسوم 5243/2001 وذلك في الطوابق السفلية فقط.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.