All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 682 28/08/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلي موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
682
Date
28/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5410-5412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 682 تاريخ 28/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلي موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /200.000.000/ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني «أ» الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الخامس ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة. /200.000.000/ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/2007