المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تفيد أنها قد تلقت كتابا من قبل نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان ترغب بموجبه من إيدال رعاية الجناح اللبناني ضمن معرض ANUGA والذي يقام في ألمانيا في الفترة ما بين 13 و17 تشرين الأول 2007، علما أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد أدرج موضوع هذه الرعاية ضمن القرار رقم 2 المتخذ في جلسته رقم 26/2006 بتاريخ 7/11/2006 إلا أنه لم يتبلغ حتى الآن قرار الموافقة عليه. ولما كان الجناح اللبناني سوف يضم حوالي 19 مؤسسة لبنانية بتكلفة إجمالية تبلغ /110.000/يورو لذلك فإن المؤسسة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ المساهمة في تكلفة الجناح اللبناني بنسبة 70% لتكون مساهمة المؤسسة بقيمة /77.000/يورو، علما أن نقابة أصحاب الصناعات الغذائية ستتحمل الفرق كما أنها ستتحمل أعباء أي انسحاب من المشاركين اللبنانيين في الجناح اللبناني في حال تبين لهم أن المؤسسة لن تكون راعية لمشاركتهم، كما سيخصص للمؤسسة مساحة ضمن المعرض، 2 ـ مشاركة المؤسسة في المعرض المذكور، على أن تكون المؤسسة ممثلة بكل من رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأستاذ نبيل عيتاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ وسيم عودة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 11 و19 تشرين الأول 2007، علما أن فريق عمل إيدال سيتواجد في الفترة السابقة واللاحقة للمعرض بغية الإشراف على أعمال التصميم للجناح اللبناني وعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات اللبنانية، والتحضير لمشاركتهم بعد جمعهم بعاملين في هذا القطاع في ألمانيا بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في ألمانيا، على أن تتحمل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تكاليف هذه المشاركة التي تشمل السفر والإقامة والتنقلات والوجبات والضيافة والمصاريف النثرية ضمن هذه الفترة، وهي بالتقريب /9.000/تسعة آلاف يورو. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ المشاركة في الجناح اللبناني في معرض الصناعات الغذائية ANUGA الذي سيقام في ألمانيا بين 13 و17 تشرين الأول 2007 على أن يشارك مدير المعلومات والتسويق والترويج في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في هذا المعرض على أن تتحمل المؤسسة العامة المذكورة تكاليف هذه المشاركة وعلى أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2 ـ المساهمة في تكلفة الجناح اللبناني في المعرض المذكور بنسبة 70%.