وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).
ـ القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 18 منه.
ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية).
ـ المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).
ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1322/2007 تاريخ 19/7/2007 ومرفقاته.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن رئيس الجامعة اللبنانية أفادها بأنه سيرد هبة لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول، عبارة عن تجهيزات لمراكز العلاج الفيزيائي. مقدمة من المهندس خالد شهاب. وإنه نظرا لتعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية، وبما أن قبول الهبات غير مشمول بالتفويض المعطى لرئيس الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة، مقدمة من المهندس خالد شهاب، لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول، عبارة عن تجهيزات لمركز العلاج الفيزيائي وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.