All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 646 22/08/2007

إجراء دورة إكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2007

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
646
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5412-5413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 646 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 204/2006 ـ 2007 تاريخ 17/7/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إجراء دورة إكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تجري دورة إكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2007 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2007

المادة 2

تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الإكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007