بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات الرسمية)،
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 204/2006 ـ 2007 تاريخ 17/7/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إجراء دورة إكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تجري دورة إكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2007 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2007
تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الإكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.