All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 67 07/07/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على مسودة اتفاقية تنفيذية مع مؤسسة CHIEAM- Mediteranean Institute Agronomic of Bari لاتفاقية هبة موقعة مع الحكومة الإيطالية وتكليف ممثلا عن كل من وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية توقيعها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
67
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4791-4793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 67 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ قانون المحاسبة العمومية.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007 (اتفاقية بين الجمهوريتين اللبنانية والإيطالية حول المساعدة العاجلة للنهوض) لا سيما البند (b. 1، 3) منها.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 3387/1 تاريخ 15/6/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007، قبلت هبة مالية بقيمة 30 مليون أورو مقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006 بموجب اتفاقية موقعة بين الجمهوريتين اللبنانية والإيطالية. ويفيد مجلس الإنماء والإعمار أن اتفاقية الهبة المذكورة تلحظ في البند (3.1.b) مبلغ 10 ملايين أورو لتمويل مبادرات تنفذها منظمات دولية وبالتحديد المركز الدولي للدراسات العليا في الزراعة ـ المعهد الزراعي المتوسطي ـ باري واليونيسف والأونروا وخدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وبما أن السفارة الإيطالية في لبنان أفادت أن منظمة CHIEAM-LAM BARI حضرت مسودة وثيقة المشروع بالاشتراك مع وزارة الزراعة كونه الجهة المعنية بالمشروع والمجلس الوطني للبحوث العلمية. وقد وافقت الجهات الإيطالية على تمويل المشروع المذكور من ضمن الهبة الآنف ذكرها في البند (3.1.b). مع الإشارة إلى أن هذه المنحة لا تمول أية أكلاف متعلقة بالرسوم والضرائب المحلية. فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على مسودة الاتفاقية التنفيذية لاتفاقية هبة موقعة مع الحكومة الإيطالية وتفويض ممثلا عن كل من وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتوقيع عليها مع ممثلي مؤسسة CHIEAM Institute - Mediteranean Agronomic of Bari وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المبين أعلاه.

بيروت في 7/7/2007