المادة 1
مادة 1: عدل اسم «جامعة بيروت الإسلامية» المرخصة بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 ليصبح «جامعة بيروت».
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 672 28/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 المتضمن في المادة السابعة منه الترخيص بإنشاء جامعة بيروت الإسلامية)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2007 تاريخ 28/5/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تسمية جامعة بيروت الإسلامية،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: عدل اسم «جامعة بيروت الإسلامية» المرخصة بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 ليصبح «جامعة بيروت».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/7/2007