All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 672 28/07/2007

تعديل تسمية جامعة بيروت الإسلامية ليصبح "جامعة بيروت"

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
672
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5417-5418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 672 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 المتضمن في المادة السابعة منه الترخيص بإنشاء جامعة بيروت الإسلامية)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2007 تاريخ 28/5/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تسمية جامعة بيروت الإسلامية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم «جامعة بيروت الإسلامية» المرخصة بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 ليصبح «جامعة بيروت».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/7/2007