المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية التي انتقلت إلى مبنى جديد في الدكوانة قد باشرت التدريس في فرع العلوم البيطرية بموجب القرار الصادر عن رئيسها بتاريخ 15/5/2006 تحت الرقم 830 وذلك استنادا إلى المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/10/1974 (إنشاء كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية). وبما أن الجامعة اللبنانية أفادت أن اختصاص الطب البيطري يتطلب وجود عدة مختبرات وجهاز فني متخصص، وقد وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة تحت الرقم 3/1926 تاريخ 15/6/2007، وضعت بموجبها مهنية غزير بتصرف كلية الزراعة لمدة 40 سنة كمركز لتدريب الطلاب وإنشاء المختبرات والمزارع الضرورية وجرى ترميمها وتوسيعها من قبل مجلس الإنماء والإعمار. وبما أن مختبرات كلية الزراعة على استعداد لاستقبال وخدمة المزارعين اللبنانيين وتلبية حاجاتهم الزراعية بسعر الكلفة فقط. وحيث أن حاجة هذه الكلية ماسة وضرورية لمدربين فنيين للعمل في مختبرات الطب البيطري وفي مركز مهنية غزير ولمساعدة المزارعين. وحيث أن فرع الطب البيطري يتطلب إداريين من حملة الإجازات الجامعية يتقنون اللغات الأجنبية ويقومون بكافة الأعمال الإدارية والتواصل مع كافة الجامعات المحلية والأجنبية، علما أن كلية الزراعة لا تملك حاليا الجهاز الإداري المطلوب لملء المراكز الجديدة الشاغرة. وبما أن مبنى كلية الزراعة الجديد في الدكوانة أصبح مجهزا تجهيزا كاملا وحديثا يتطلب أعمال حراسة دائمة سيما وأنه تعرض للسرقة سابقا. وإن وجود الحراس في مبنى الكلية وفي مهنية غزير هو أمر ضروري للحفاظ على كافة الموجودات في ظل الظروف الأمنية الراهنة. لذلك وبناء على طلب الجامعة اللبنانية فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الإجازة للجامعة اللبنانية ـ كلية الزراعة بالتعاقد مع المدربين والإداريين والحراس المذكورة أعدادهم أدناه: -المهام المطلوبة- الشهادات-العدد- مدربين فنيين-هندسة زراعية- 5- إداريين- إجازات جامعية-2- حراس- 3- بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.