All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 669 27/08/2007

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الصحة العامة ـ المختبر المركزي للصحة العامة لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
669
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5423-5424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 669 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الصحة العامة ـ المختبر المركزي للصحة العامة لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة مديرية مختبرات الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الثاني ـ المختبر المركزي للصحة العامة. الوظيفة 226 ـ خدمات مخبرية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /416.666/ل.ل. (فقط أربعماية وستة عشر ألفا وستماية وست وستون ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /2.083.333/ل.ل. (فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثماية وثلاث وثلاثون ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /416.666/ل.ل. (فقط أربعماية وستة عشر إلفا وستماية وست وستون ليرة لبنانية). المجموع العام: /2.916.665/ ل.ل. (فقط مليونان وتسعماية وستة عشر ألفا وستماية وخمسة وستون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/8/2007