All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 113 28/07/2007

مشاركة وزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة في المؤتمر الاستثنائي للوزراء، رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، الذي عقد في تونس يومي 13 و14/7/2007 على سبيل التسوية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
113
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5107-5109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 113 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1353/2007 تاريخ 7/7/2006 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي للوزراء، رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، في تونس يومي 13 و14/7/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في المؤتمر المذكور وتشكيل الوفد اللبناني إليه برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، وعضوية السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، الأمينة العامة للجنة الوطنية للأونيسكو، ممثلة وزير الثقافة، على أن تكون تكاليف سفر وإقامة الوفد من 11 إلى 15/7/2007 على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. مع الإشارة إلى أن الموضوع اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية والطلب من وزارة الخارجية والمغتربين إجراء المقتضى على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في المؤتمر الاستثنائي للوزراء، رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، الذي عقد في تونس يومي 13 و14/7/2007 وتكليف وزير الثقافة تمثيل لبنان في المؤتمر المذكور.

28/7/2007