وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لا سيما المواد 15 وما يليها منه.
ـ المرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 (تحديد المعايير والأسس الواجب توفرها في المشروع الراغب بالاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز).
ـ المرسوم رقم 9310 تاريخ 21/12/2002 (تحديد الشروط والأنظمة التي يخضع لها التحكيم المتعلق بعقود سلة الحوافز).
ـ قرار مجلس إدارة المؤسسة «إيدال» رقم 1 تاريخ 7/6/2007 (محضر رقم 8/2007)، المصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/7/2007.
ـ المرسوم رقم 17535 تاريخ 14/8/2006 (السماح بزيادة عاملي الاستثمار لبناء فندق على العقارين 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية/قضاء بعبدا).
ـ كتاب مؤسسة «إيدال» رقم 301/ص/2007 تاريخ 5/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.
المواد
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الوارد في كتابها رقم 301/ص/2007 تاريخ 5/7/2007 والمتعلق بالمصادقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين مؤسسة المذكورة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية من جهة وبين «الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل.» من جهة أخرى المتعلق بمشروع منتج سمرلند السياحي المنوي تشييده على العقارين رقم 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية /قضاء بعبدا.