وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
ـ القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة (18) منه،
ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (18) منه.،
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية) لا سيما الفقرة (1) من المادة (10) منه.
ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).
ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1240/2007 تاريخ 11/7/2007 ومرفقاته.
المواد
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن شركة معوض للتجهيزات ترغب بتقديم هبة، عبارة عن بعض المواد لقسم الفنون التشكيلية لصالح معهد الفنون الجميلة الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة، مقدمة من شركة معوض للتجهيزات لصالح معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، عبارة عن بعض المواد لزوم الفنون التشكيلية المذكورة في الجدول المرفقة ربطا والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.