All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 12 07/07/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على تسمية خبير عقاري محلف عضوا في لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في كسروان الفتوح

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
12
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4795-4796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق أحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994)،

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 304/ص تاريخ 20/4/2007.

ـ كتاب وزارة العدل رقم 1293/ت تاريخ 18/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن السيد جوزف رزق الله، الخبير العقاري السابق في لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في كسروان الفتوح قد توفي وأصبح المركز شاغرا. وأن الوزارة المذكورة تلقت كتابا من وزارة الأشغال العامة والنقل طلبت بموجبه تسمية خبير عقاري لهذه اللجنة عملا بأحكام المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق أحكام قانون تسوية المخالفات) وذلك لإعادة تفعيل لجنة التخمين، لذلك، فإن الوزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعيين الخبير العقاري المحلف السيد شحادي بولس السكاف عضوا في لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في كسروان الفتوح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007