المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن السيد جوزف رزق الله، الخبير العقاري السابق في لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في كسروان الفتوح قد توفي وأصبح المركز شاغرا. وأن الوزارة المذكورة تلقت كتابا من وزارة الأشغال العامة والنقل طلبت بموجبه تسمية خبير عقاري لهذه اللجنة عملا بأحكام المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق أحكام قانون تسوية المخالفات) وذلك لإعادة تفعيل لجنة التخمين، لذلك، فإن الوزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعيين الخبير العقاري المحلف السيد شحادي بولس السكاف عضوا في لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في كسروان الفتوح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر.