All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 37 07/07/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على قبول هبة عبارة عن مساعدة مالية من الصين وعلى تفويض الوزير التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
37
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4796-4798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 37 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (18) منه،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 449/15 تاريخ 18/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنه سبق للحكومة الصينية أن عرضت التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي يقضي بتقديم مساعدة مالية للحكومة اللبنانية بقيمة /10/مليون يوان صيني (حوالي /1.25/ مليون د.أ.) مقسمة وفقا للتالي: /5/مليون يوان تخصص لدمج اللاجئين الفلسطينيين Reintegration of the Palestinians refugees in Lebanon و/5/مليون يوان تخصص لتجهيزات وزارة الخارجية والمغتربين. وأن الحكومة الصينية وافقت على التعديل الذي اقترحته وزارة الخارجية والمغتربين والقاضي بأن الـ/5/مليون يوان لتأهيل مخيمات اللاجئين Rehabilitation of the Palestinians camps in Lebanon بدلا من دمج الفلسطينيين. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة وعلى الاتفاقية العائدة لها بصيغتها المعدلة وعلى تفويض الوزير أو من يفوضه التوقيع عليها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ قبول هبة، مقدمة من الحكومة الصينية عبارة عن مساعدة مالية /10/مليون يوان صيني (حوالي /1.25/مليون د.أ.) مقسمة وفقا للتالي: ـ /5/مليون يوان تخصص لتأهيل مخيمات اللاجئين Rehabilitation of the Palestinians camps in Lebanon. ـ/5/مليون يوان تخصص لتجهيزات وزارة الخارجية والمغتربين. 2 ـ الاتفاقية المتعلقة بالهبة المذكورة. 3 ـ تفويض الوزير أو من يفوضه التوقيع على هذه الاتفاقية.

بيروت في 7/7/2007