المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت تطلب من الجهات اللبنانية المختصة منح الإذن لطائرة مستأجرة لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من نوع IL 76، تحمل حمولات خطرة، لعبور الأجواء اللبنانية خلال قيامها بثلاثة رحلات من أبو ظبي إلى شاترو ـ فرنسا، وذلك في 10/7/2007، وفي 17/7/2007، وفي 20/7/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة من تاريخه. وأن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت المذكور أعلاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء إذن لطائرة مستأجرة لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من نوع IL 76، تحمل حمولات خطرة، بالتحليق في الأجواء اللبنانية خلال قيامها بثلاث رحلات من أبو ظبي إلى شاترو ـ فرنسا، وذلك في 10/7/2007، وفي 17/7/2007، وفي 20/7/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة من تاريخه وذلك وفقا لمذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت رقم 18/2/1 ـ 213/2007 تاريخ 25/6/2007.