All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 58 07/07/2007

طلب وزارة البيئة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمقرر انعقاده يوم 21/7/2007 والدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقرر انعقادها يوم 22/7/2007 في القا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
58
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4800-4802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3239/4 تاريخ 28/6/2007،

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 2819/ب تاريخ 30/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد بأنها قد تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة في: 1 ـ الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمقرر انعقاده في 21/7/2007 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. 2 ـ الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمقرر انعقادها يوم 22/7/2007 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وبما أن قمة الرياض قد دعت المجالس الوزارية العربية بما فيها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لتحديد الموضوعات التي ستعرض على القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقبلة بهدف استقطاب الدعم والتأييد لها. وبما أن مشاركة وزارة البيئة في هذين الاجتماعين هي ضرورة وخاصة كونها ستفسح المجال لمتابعة عملية الدعم الضرورية لموضوع مرفق البيئة العربي ومتابعة المواضيع البيئية الهامة. لذلك، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والذي سيعقد يوم 21/7/2007 والدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي ستعقد يوم 22/7/2007 في القاهرة وتكليف كل من مدير عام البيئة الدكتور برج هتجيان والسيدة مينرفا أندريا حضورهما، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين تغطية نفقات السفر والإقامة والتي لا ترى مانعا في المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة البيئة الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة وعلى أن يعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007