بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 361 تاريخ 24/5/2007 المتعلق بنقل اعتماد بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المرسوم النافذ حكما رقم 361 تاريخ 24/5/2007 المتعلق بنقل اعتماد بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم النافذ حكما رقم 361 تاريخ 24/5/2007 المتعلق بنقل اعتماد على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة (لاستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان لعام 2007).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.