All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 27 28/07/2007

مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الاجتماع الرابع من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي عقد بين 16 ـ 17/7/2007 في القاهرة (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
27
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5112-5113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2233 تاريخ 26/6/2007.

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5172/2007 تاريخ 6/7/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجماعة الدول العربية للمشاركة في الاجتماع الرابع من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والذي عقد في مقر الأمانة العامة بين 16 ـ 17/7/2007. تجري في هذه الجولة المفاوضات الثنائية بين الدولة العربية لوضع جداول الالتزامات لكل دولة مشاركة على أساس الطلبات المحددة والعروض المحسنة المقدمة، وهذه الجولة تأتي في سياق استكمال الاتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بحيث تصبح نافذة بعد اتفاق ثلاث دول عربية على جداول التزاماتها وتصديقها للاتفاقية. وحيث إن لبنان من المشاركين بفعالية في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وهو الجهة المبادرة أساسا بطلب وضع اتفاقية عربية لتحرير التجارة في الخدمات نظرا للميزة النسبية التي يتمتع بها لبنان في تصدير الخدمات والمنافع الاقتصادية التي يتوقع أن يجنيها من فتح أسواق الخدمات العربية أمام اللبنانيين. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا تر مانعاً من المشاركة في هذا الاجتماع وعلى أن تتحمل نفقات السفر والإقامة لأعضاء الوفد. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع الرابع من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في القاهرة في الفترة 16 ـ 17/7/2007 وتشكيل الوفد المشارك في كل من السيد مالك عاصي، رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة والسيدة ريما يونس الخطيب، خبير في شؤون منظمة التجارة العالمية ومتخصص في ملف الخدمات وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين، علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة وعلى أن يعد أعضاء الوفد تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007