All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 63 07/07/2007

إعطاء إذن لطائرة مدنية إيطالية تنقل جنودا وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
63
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4802-4803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 63 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2655/5 تاريخ 28/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة إيطاليا في بيروت تطلب منحها إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مدنية إيطالية من نوع A-321، تابعة لشركة «اليطاليا، في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء المقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. علما أنه وردت موافقة الجهات الإماراتية المختصة على تحليق وهبوط الطائرة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء إذن لطائرة مدنية إيطالية تنقل جنودا وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية وفقا لمذكرة سفارة إيطاليا رقم 1406 تاريخ 26/6/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة.

بيروت في 7/7/2007