المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والمتعلقة ببعض الأقمشة والأنسجة والمناشف القطنية:
الرقم-----العنوان
527------نسيج اقمشة للشوادر والخيم والبرادي الخارجية: خصائص
528------المناشف القطنية الوبرية
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 657 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بتاريخ 29/9/2003 ـ محضر رقم 6،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 58/2006 ـ 2007 تاريخ 4/12/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 134 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الأقمشة والأنسجة والمناشف القطنية،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والمتعلقة ببعض الأقمشة والأنسجة والمناشف القطنية:
الرقم-----العنوان
527------نسيج اقمشة للشوادر والخيم والبرادي الخارجية: خصائص
528------المناشف القطنية الوبرية
تراقب الإدارات الرسمية المختصة تطبيق المواصفات الإلزامية موضوع هذا المرسوم. تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22/8/2007