All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 6 07/07/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 38 ـ حارة صيدا المستأجر لصالح المديرية العامة للأمن العام

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
6
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4803-4804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992(إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (موافقة مجلس الوزراء المسبقة على فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 14038 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة للأمن العام كانت قد استأجرت بتاريخ 22/5/1974 المبنى القائم على العقار رقم 38 حارة صيدا العائدة ملكيته للسيد وديع فؤاد غبريل. وبما أن المديرية العامة لا تقوم باستعمال المبنى منذ سنوات عديدة وتقوم بتجديد العقد سنويا دون الإفادة من المبنى. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 38 ـ حارة صيدا، المستأجر لصالح المديرية العامة لأمن العام وتسليمه لمالكيه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 38 ـ حارة صيدا العائدة ملكيته للسيد وديع فؤاد غبريل والمستأجر لصالح المديرية العامة للأمن العام وتسليمه لمالكيه.

بيروت في 7/7/2007