All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 28/07/2007

موضوع الحفاظ على استقرار سعر الرغيف

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5114-5116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 29/10/1998 (إلغاء جميع إجازات التصدير المسبقة باستثناء ما يعود منها للأدوية والمعدات المستوردة لصالح مؤسسات ذات منفعة عامة أو لها طابع المنفعة العامة).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة دون رقم تاريخ 25/7/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: منذ مطلع العام وحتى منتصف شهر أيار 2007، كانت أسعار القمح المعد للطحن مستقرة نسبياً ولا تتعدى الـ 230 د.أ. للطن الواحد. مما انعكس إيجابا على استقرار سعري الطحين والخبر في السوق المحلية. إلا، أنه، وفي أواخر شهر أيار 2007 ومع ظهور مؤشرات سلبية على حجم الإنتاج العالمي للقمح لموسم عام 2007 الجديد، بدأت أسعار القمح بالارتفاع من 230 د.أ. إلى ما يقارب الـ 270 د.أ. للطن الواحد. ولما كانت أسعار الدقيق حرة، وغير محددة، عمدت المطاحن إلى رفع أسعارها بما يتوافق ونسبة الزيادة التي أصابت أسعار القمح. وحيث أن وزن ربطة الخبز وسعرها الأعلى محدد ولا يمكن زيادته. وخوفا من انعكاس هذه الزيادة على سعر ربطة الخبز دعت الوزارة أصحاب المطاحن إلى اجتماع فوري حيث تم الاتفاق معهم على الإبقاء على سعر الدقيق دون أي زيادة مقابل أن تؤمن الوزارة للمطاحن القمح المستورد بأسعار مدعومة تعوض لها خسارتها خلال الفقرة الحالية. وبما أن أسعار القمح العالمية قد استمرت بالارتفاع حتى تجاوزت الـ 300 د.أ. CIF بيروت وقد انعكست هذه الزيادة في الأسعار على استلام موسم القمح المحلي حيث عمد المزارعون إلى بيع إنتاجهم مباشرة إلى المطاحن، وتجار ومزارع الأعلاف، حتى أنهم عمدوا إلى تصدير كميات منه إلى العراق. وبعد أن اجتمعت الوزارة مجددا مع أصحاب المطاحن التي كانت تتهيأ مجددا لرفع أسعار الدقيق بما يتراوح ما بين 70 و90 ألف ليرة لبنانية للطن الواحد. وانطلاقا من القاعدة الحسابية التي ترتكز على سعر طن القمح بـ 210د.أ. CIF والتي تؤدي إلى إنتاج الطحين بسعر /480.000/ل.ل. للطن الواحد يقابله سعر ربطة الخبز زنة 1120 غرام بـ 1500ل.ل. وعلى الرغم من أن الحل الأمثل هو الخروج من دائرة تحديد الأسعار أو الدعم للقمح والدقيق والخبز. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ تحديد حاجة الاستهلاك المحلي من القمح بـ/30.000/طن شهريا توزع على المطاحن وفق نسب تتفق عليها فيما بينها وتودع موقعة الجهات الرسمية المعنية للعمل بموجبها. 2 ـ اعتماد آلية جديدة للدعم ترتكز على ما يلي: أ ـ احتساب مبلغ الدعم لكل طن قمح مستورد على أساس 50 دولار للطن الواحد على أن لا يتجاوز الاستيراد المدعوم /30.000/طن في الشهر. ب ـ تعتمد هذه الآلية لدعم القمح حتى نهاية العامة 2007. د ـ إن العبء الي تحمله الخزينة من جراء تطبيق هذا التدبير قد يصل إلى حوالي 12 مليار ليرة خلال الخمسة أشهر المتبقية من العام الحالي. هـ تحديد سعر الطحين المعد لصناعة الخبز العربي من خلال قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. و ـ إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة 12 مليار ليرة لبنانية لتغطية كلفة الدعم. ز ـ تسدد السلفة من خلال مساهمة مالية للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ترصد لها في الموازنة العامة. وأضافت الوزارة أن السير بهذا التدبير يتطلب إضافة إلى الموافقة على المقترحات الآنفة الذكر ما يلي: ـ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 19/10/1998 الذي أخرج القمح ومشتقاته من نظام الإجازة المسبقة عنده التصدير لجهة منع تصدير هذه المواد طيلة سريان هذا التدبير. ـ منح الإتجار بالقمح المدعوم لأي سبب كان ولأي جهة كانت. ـ تعهد المطاحن بتأمين الطحين للأفران دون انقطاع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

28/7/2007