All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 14 07/07/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تنظيم عقود اتفاقات رضائية لتأمين مواد لزوم إصدار بطاقة الهوية وإعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية ونقل اعتماد بقيمة /979/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الوزارة لهذه الغاية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
14
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4804-4807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المواد 26 و60 و147 منه.

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة وذلك على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 (تحديد الأسس الواجب إتباعها في حالة إجازة مجلس الوزراء عقد الصفقات العمومية بطريقة التراضي).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 295/م.ع. تاريخ 16/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مشغل بطاقة الهوية التابع للمديرية العامة للأحوال الشخصية، بحاجة إلى مواد خاصة وأساسية لاستكمال إصدار بطاقة الهوية وتجديدها. وبما أن هذه المواد تشمل طرائح التسلين وتغليفها (Testin - Laminat)، وتتكون من مواد آمنة، وتستلزم آلية خاصة ودقيقة في طلب توريدها والتحقق من إجراء الاختبارات اللازمة لها، وبما أن شركة Thomas De la Rue الإنكليزية هي الشركة المنتجة الحصرية لتلك المواد وذلك منذ أن بوشر العمل في مشروع إصدار بطاقة الهوية ، وحيث إن النموذج الأصلي الموقع من كافة الأطراف (وزارة الداخلية والبلديات، شركة ساجيم، شركة دولارو ـ المشرف الفني ـ) متوفر لدى تلك الشركة. وبما أن هذه العملية تحتاج إلى خبير فني لمساندة هذه الوزارة في عملية توريد طرائح التسلين وملحقات التغليف بعد التأكد من توفر كافة عناصر الأمان وفقا للمعايير الخاصة والدولية اللازمة بالإضافة إلى أن هذه العملية تقتضي إجراء مفاوضات مع الشركة والعمل على إعداد مشروع عقد الاتفاق معها، وبما أن الدكتورة لينا عويدات كانت قد شاركت منذ البدء بتصميم هذه البطاقة واختيار عناصر الأمان الخاصة بها واستلمت مهام مدير مشروع إصدار بطاقة الهوية. وبما أن المديرية العامة للأحوال الشخصية ترغب واستنادا لأحكام المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية بما يلي: 1 ـ تأمين المواد المطلوبة لإصدار مليون بطاقة هوية مع كلفة توريدها ومستلزماته بقيمة /550.500/د.أ. 2 ـ كلفة تكليف خبير فني للقيام بمهمته بقيمة /37/ألف د.أ. 3 ـ زيادة 10% بدل نفقات شتى ورسوم وضرائب. علما أن المبلغ الإجمالي وقدره /646.250/د.أ. غير متوفر لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وأن سعر المواد المطلوبة هو بالجنيه الاسترليني وقيمته تتغير وفقا لأسعار البورصة العالمية. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ تنظيم عقود اتفاقات رضائية مع كل من شركة Thomas De La Rue والسيدة لينا عويدات استنادا لأحكام المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية نظرا للضرورة والسرية وذلك للمباشرة بتأمين المواد المطلوبة بأسرع وقت ممكن كي يتمكن مشغل بطاقة الهوية من استكمال إصدار بطاقات الهوية للمواطنين وفقا للأصول. 2 ـ إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية. 3 ـ نقل اعتماد بقيمة /979/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية مع احتساب زيادة 10% وذلك فرق رسوم ومصاريف شتى مختلفة وفقا للتفصيل التالي: 1 ـ 7 ـ 5 ـ 119 ـ 12 ـ 4 ـ 2 مطبوعات /834.008.000/ل.ل. 1 ـ 7 ـ 5 ـ 119 ـ 12 ـ 9 ـ 2 بدلات أتعاب: /56.055.000/ل.ل. 1 ـ 7 ـ 5 ـ 119 ـ 16 ـ 9 ـ 1 رسوم وضرائب مختلفة: /88.937.000/ل.ل. المجموع: /979/مليون ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007