All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 110 28/07/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرارين يتعلقان برفع باخرتين عن القائمة السوداء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
110
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5116-5117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7300/2007 تاريخ 6/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارين برفع الباخرتين التاليتين عن القائمة السوداء وذلك بعد أن قدمت الشركتان المالكتان الوثائق المطلوبة. 1 ـ الباخرة البنمية CONCORD 1 IMO: 7901485 2 ـ الباخرة السلوفاكية ALTRANS IMO: 7411624 فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارين المتعلقين برفع الباخرتين الآنف ذكرهما عن القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

28/7/2007