All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 4 28/07/2007

تخصيص قيادة الجيش بـ /1000/خط هاتف خلوي إضافي ضمن الشبكة المقفلة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
4
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5117-5118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 4 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 8/3/1995 ورقم 47 تاريخ 19/9/1999 (منع استعمال الهاتف الخليوي على حساب الخزينة) ورقم 48 تاريخ 12/10/2006 ورقم 88 تاريخ 24/8/2006 (الموافقة على تزويد الجيش اللبناني بـ/2000/خط هاتف خليوي ضمن الشبكة المقفلة).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1889/1/و تاريخ 16/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراريه رقم 48 تاريخ 12/10/2006 ورقم 88 تاريخ 24/8/2006 على تخصيص قيادة الجيش بألفي خط هاتف خليوي ضمن الشبكة الهاتفية المقفلة. وبما أن قيادة الجيش تطلب تخصيصها بألف خط هاتفي إضافي نظرا لحاجتها الملحة لهذه الخطوط للقيام بمهماته على الأراضي اللبنانية. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تخصيص قيادة الجيش بألف خط هاتف إضافي ضمن المجموعة المقفلة على أن تغطي وزارة الاتصالات نفقات مجموع هذه الخطوط والبالغة مع الخطوط الجديدة المطلوبة /3000/ خط وذلك ريثما يتم تأمين الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الدفاع الوطني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

28/7/2007