All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 83 28/07/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تكليف وزارة المالية بإجراء مقاصة بين المستحقات المالية المتوجبة للوزارة على شركة ليبان بوست وتلك المتوجبة على الإدارات العامة لصالح الشركة المذكورة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
83
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5118-5120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 83 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ العقد الجاري بين الدولة اللبنانية وشركة ليبان بوست.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 12/2/2004 (تكليف وزارة المالية إجراء مقاصة بين المستحقات المالية المتوجبة للوزارة على شركة ليبان بوست وتلك المتوجبة على الإدارات العامة لصالح الشركة المذكورة).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1605/1/و تاريخ 25/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه بنتيجة العقد الجاري مع شركة ليبان بوست منذ 15/9/2001 لغاية 31/12/2006، وبناء للتدقيق كل من: ـ شركة Crant Thorthon المعينة من قبل وزارة الاتصالات وشركة سمعان غلام أندكو وأرنست أند يونغ المعينة من قبل ليبان بوست تبين أنه يتوجب على الشركة دفع مبلغ قدره /9.314.343.896/ل.ل. لصالح وزارة الاتصالات. ولدى مطالبة الشركة بدفع هذا المبلغ ردت بأنها مستعدة لدفعه بعد استيفائها ما يتوجب لها بذمة وزارات وإدارات الدولة اللبنانية أي ما قيمته /8.885.000.869/ل.ل. وبما أن سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 64 تاريخ 12/2/2004 على إجراء مقاصة بين المستحقات المترتبة لكل من إدارة الدولة وشركة ليبان بوست حتى نهاية العام 2003. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تكليف وزارة المالية إجراء مقاصة بين المتوجبات المالية الآنفة الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تكليف وزارة المالية بإجراء مقاصة بين المستحقات المالية المتوجبة لوزارة الاتصالات على شركة ليبان بوست وتلك المتوجبة على الإدارات العامة لصالح الشركة المذكورة.

28/7/2007