All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 64 07/07/2007

تعاقد مع مديرات سجون للنساء (عدد 4) وحارسات (عدد 10) لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
64
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4807-4808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 64 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (نظام قوى الآمن الداخلي) لا سيما المادتين 100 و101 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 1460 تاريخ 5/11/1991 (الملاك المدني لقوى الأمن الداخلي).

ـ المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة لغاية 31/12/2007) ورقم 2 تاريخ 15/2/2004 (عرض جميع حالات التعيين والتعاقد على مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 8937 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب الموافقة على الإجازة لها بالتعاقد مع /4/ مديرات لسجون النساء و/10/حارسات سجون لأن سجون النساء في وحدتي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت تعاني من نقص في عديد الحارسات والمديرات، بحيث يستخدم فيها ما بين ثلاث إلى أربع حارسات فقط في كل سجن، يقمن بأعمال الحراسة إضافة إلى تكليفهن بمهام مواكبة بعض السجينات أثناء سوقهن إلى المراجع القضائية أو الإدارية أو الصحية علما أنه لا يوجد في أي سجن من هذه السجون مديرة سجن، وبما أن ملاك الحارسات وفق المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها) حدد مديرات السجون بـ (4) وهذا العدد غير محقق حاليا، كما حدد عدد حارسات السجون بـ /18/ حارسة والعدد المحقق هو /15/ حارسة، وبما أن الحاجة ماسة إلى تأمين استمرار المرفق العام على أكمل وجه بزيادة سبع حارسات عن العدد المحدد في الملاك، وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بأنه لا يوجد من الفائض لديه أشخاص يمكنهم التعاقد على مهام حارسات سجون وأن النظر بطلب التعاقد مدار البحث يخرج عن صلاحية هذا المجلس. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع /4/ مديرات لسجون السناء و/10/حارسات سجون لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز سجون النساء والقيام بأعمال الحراسة والمهام الأخرى المتعلقة بهن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع /4/ مديرات لسجون النساء و/3/ حارسات سجون لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز سجون النساء والقيام بأعمال الحراسة والمهام الأخرى المتعلقة بهن.

بيروت في 7/7/2007