All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 112 28/07/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تصحيح قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 8/6/2007 المتعلق بعقد اتفاق رضائي مع شركة سيمنس لشراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
112
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5120-5122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 7/6/2007 (تكليف وزارة الاتصالات توقيع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سمينس» لشراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1542/1/و تاريخ 23/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 7/6/2007 المتعلق بتوقيع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لشراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة بحيث يصبح القرار كالتالي: «تكليف المديرية العامة للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات إجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سمينس» لتنفيذ مشروع شراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة ووضعه موضع التنفيذ وتخصيص الأموال اللازمة لذلك وتكليف كل من وزير الاتصالات ووزير الداخلية والبلديات التوقيع عليه».

28/7/2007